مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص180
لذلك والقاضي معذور فيه لحكمه بالايمان والبينات وان كان الحكم باطلا، فالمشتري يعلم بفساد البيع وهو بنفسه اقدم على ذلك فلا يرجع إليه في غراماته كما في المتن.
بيان آخر
والحاصل ان المشتري إذا علم بالحال فلا يرجع الى البايع في غراماته لاقدامه على ذلك بنفسه، واما مع الجهل فربما قيل برجوعه إليه بقاعدة الضرر، وقد عرفت ان أحد الضررين مما لا بد منه، فلا وجه لدفع ذلك عن المشتري دون البايع فيتعارضان، على أن الضرر لا يكون في جميع الموارد، كما إذا استوفي المشتري بمقدار منفعة ما اغترمه للمالك.
وأما دعوى الضمان بقاعدة التسبيب بأن البايع لتغريره المشتري فيضمن كما اغترمه المشتري في المنافع المستوفاة وفي غيرها بطريق اولى.
وفيه انك عرفت انه ان كان التسبيب على نحو استند الفعل إليه بقوة السبب فلا اشكال في الضمان والا فلا وجه له.
وأما قاعدة الغرور، قد عرفت انها وان روي بأن المغرور يرجع الى الغار الا أنه غير معمول بها في جميع الموارد بل في خصوص المقام، ففي هنا لا نعلم استناد الفقهاء الى ذلك بل الى الروايات الخاصة، وقد عرفت انها ناظرة الى موارد خاصة فلا يمكن التعدي منها الى غير مواردها كما لا يخفى، وكذلك ما ورد في ضمان الشاهد على المشهود عليه في شهادة الزور.
وأما توهم عدم الضمان لاجل اطلاق روايتي زرارة وزريق، وقد عرفت الحال فيها.