پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص179

وياخذ منه ماله وجميع المنافع التي استوفي من ذلك، من أي أقسام المنافع من الغرس والزرع واجرة البناء الذي بنا فيها، وليس للمالك قلع ما غرس فيه والا فيعطي ارشه، نعم وله اخذ اجرة الارض.

نعم للمشتري قطع ذلك لكونه مالا له والناس مسلطون على اموالهم وليس للمالك أن يمنع ذلك، فهذه الرواية ايضا تدل على رجوع المالك الى المشتري وساكتة عن رجوع المشتري الى البايع مع كونه (عليه السلام) في مقام البيان، فبمقتضى الاطلاق ندفع رجوع المشتري الى البايع.

وفيه ان الروايتين لا تدلان على ذلك: أما رواية زرارة، فانها ناظرة الى جهة رجوع المالك الى المشتري دون رجوع المشتري الى البايع.

وأما رواية زريق، فانها ناظرة الى بيان ان المالك يرجع الى المشتري والمشتري الى المالك، فليست ناظرة الى أن المشتري يرجع الى البايع، على أن البايع في الرواية الثانية انما هو القاضي فان كان حكمه صحيحا فلا غرم عليه، فان الله جعل ذلك سببا لكون المال للمدعي وهو المفوت