مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص178
السائمة (1)، فان البقر غير مربوط بالغنم، وسنذكر الوجه في عدم جواز رجوع المشتري الى البايع قبل أن يرجع إليه المالك.
ثم انه قد استدل صاحب الحدائق على عدم الرجوع في المنافع الغير المستوفاة وفي غيرها بما لا يرجع بالاولوية على ما هو لازم كلامه باطلاق روايتي زرارة وزريق، وبسكوتهما عن رجوع المشتري الى الغار الذي هو البايع.
أما الرواية الاولى أعني رواية زرارة (2)، فانها تدل على رد الجارية التي اشتراها المشتري من شخص الى مالكها المدعي بعد البينه ورد قيمة الولد المتولد منها وساير منافعها المستوفاة، فهي ساكتة عن الرجوع الىالبايع بأن يرجع المشتري في غراماتها الى البايع، فحيث كان الامام (عليه السلام) في مقام البيان فكشف من الاطلاق عدم جواز رجوع المشتري الى البايع.
الثانية: رواية زريق (3)، فانها تدل على رجوع المالك الى المشتري
1 – عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن صدقات الاموال؟ فقال: في تسعة اشياء ليس في غيرها شئ: في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم السائمة – الحديث (التهذيب 4: 2، الاستبصار 2: 2، عنه الوسائل 9: 57).
2 – عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل اشتري جارية من سوق المسلمين فخرج بها الى ارضه فولدت منه أولادا، ثم ان أباها يزعم انها له واقام على ذلك البينة، قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما اصاب من لبنها وخدمتها (التهذيب 7: 83، الاستبصار 3: 85، عنهما الوسائل 21: 204)، ضعيفة للارسال.
3 – عن زريق قال: كنت عند الصادق (عليه السلام) إذ دخل عليه رجلان – الى أن قال: – فقال أحدهما: انه كان على مال لرجل من بنى عمار وله بذلك ذكر حق وشهود، فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق ولا كتبت عليه كتابا، ولا أخذت منه براءة، وذلك لاني وثقت به وقلت له: مزق الذكر بالحق الذي عندك، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها، وعقب هذا ان طالبني بالمال وراثه وحاكموني واخرجوا بذلك الذكر بالحق، واقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فاخذت بالمال، وكان المال كثيرا فتوارثت من الحاكم، فباع على قاضى الكوفه معيشة لي وقبض القوم المال، وهذا رجل من اخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي، ثم ان ورثة الميت اقروا ان المال كان أبوهم قد قبضه وقد سألوه أن يرد على معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة، فقال: اني احب أن تسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذا، فقال الرجل – يعنى المشتري – جعلني الله فداك كيف اصنع؟ فقال (عليه السلام): تصنع أن ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة الى صاحبها وتخرج يدك عنها.
قال: فإذا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا؟ قال: نعم له أن يأخذ منك ما اخذت من الغلةثمن الثمار وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن ترد ذلك الا ما كان من زرع زرعته انت، فان للزارع اما قيمة الزرع واما أن يصبر عليك الى وقت حصاد الزرع – الحديث (امالي الطوسي 2: 309، عنه الوسائل 17: 340)، ضعيفة.