پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص177

الرجوع الى قيمة الولد على حسب ما يقتضيه القواعد فانه من منافع الامة فتكون للمالك، فالرواية وردت على طبق القاعدة، فحينئذ إذا رجع المالك الى المشتري فيرجع المشتري الى البايع، لانه غره وخدعه ولكون الوطي محرما يكون الولد حرا.

وعلى هذا فلا وجه لما في المتن، من أن حرية الولد ان كانت من المنافع المستوفاة التي لا بد له من اعطاء قيمته الى المالك ثم الرجوع الى البايع، فتدل الرواية على الرجوع الى الغار في غيرها بطريق أولى، قد عبر عن ذلك بالفحوي، وان لم تكن حرية الولد من المنافع المستوفاة فتدل على الرجوع الى الغار بالدلالية المنطوقية فيما هو محل الكلام الذي نتكلم فيه.

وبالجملة فلا تكون الرواية دالة على قاعدة الغرور.

واما قوله بأن توصيف قيمة الولد بالاخذ مشعر بالعلية فيتعدي الى غير موردها.

ففيه ان التعبير بالاخذ لاحد الجهتين: الاولى: ان المشتري انما يرجع الى البايع إذا رجع المالك الى المشتري، والا فليس له الرجوع الى البايع كما سيأتي ذلك في تعاقب الايدي.

الثانية: ان المشتري انما له الرجوع الى البايع في القيمة التي اخذها المالك من المشتري ولو كانت اقل من القيمة السوقية فليس له أن يرجع الى البايع في الزائد عنها، كما إذا اخذ المالك من المشتري عشرين فقيمة السوقية خمسين فيرجع الى البايع بخمسين ايضا.

وبالجملة ان التمسك في التعدي الى غير مورد الرواية بهذا التعليل شبه تعليل وجوب الزكوة للبقر السائمة بثبوتها في النص للغنم