مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص176
على أنه لو تمت دلالة الروايتين فايضا لا تنافيان بالمقصود، إذ الدليل اخص من المدعي، فان الذي يستفاد منهما ان للمشتري أن يرجع الى البايع الذي غره وخدعه ودلسه، ولا شبهة انه لا يصدق الغرور عند جهل البايع، بل قد صرح في تلك الروايات انه يضمن الغار مع علمه واما مع الجهل فلا يضمن.
اذن فلا يمكن الحكم بضمان الغار مطلقا، سواء كان عالما بالحال أو جاهلا بها بتلك الروايات التي اخص من ذلك.
واما ما عن العلامة الطباطبائي (1)، من أنه لا يفرق بين علم البايع وجهله، لا نعرف له وجها.
واما رواية الجميل التي ذكرها المصنف عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيئ مستحق الجارية، قال (عليه السلام): يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه (2).
وقد استدل بها على تمامية قاعدة الغرور، بدعوى ان حرية ولد المشتري اما أن يعد نفعا عائدا إليه أو لا، وعلى التقديرين يثبت المطلوب، مع أن في توصيف قيمة الولد بأنها اخذت منه نوع اشعار لعلية الحكم، فيطرد في سائر ما اخذت منه.
أقول: ان الرواية وان كانت مطلقة من حيث الغرور وعدم الغرور، بل تدل على جواز أن يرجع المشتري الى البايع مطلقا، ولكن عرفت ان
1 – حاشية العلامة الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب: 173.
2 – عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية قال: يأخذ – الحديث (التهذيب 7: 82، الاستبصار 3: 84، عنهما الوسائل 21: 205).