مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص175
الذي زوجها وانما صار المهر عليه لانه دلسها (1)، فمقتضي التعليل هو عموم الحكم لغير مورده ايضا.
وفيه مضافا الى ضعف سندها بسهل بن زياد، انها ايضا لاتدل على الضمان في غير موردها وهو المهر، فلا يمكن التعدي الى الغرامات الواردة في باب النكاح فضلا عن غير باب النكاح، فان ظاهر التعليل كونه راجعا الى ثبوت المهر على الغار، فلا يمكن التعدي الى غيره لاحتمال أن يكون في المهر خصوصية يستدعي الضمان وليس في غيره، فتكون هذه الرواية كغيرها من الروايات الخاصة.
نعم يمكن التعدي بها الى مطلق المزوج بلا اختصاص الحكم بالولي كما اختص به الحكم في الروايات الخاصة المتقدمة.
وبعبارة اخرى انه مضافا الى ضعف الروايتين فلا يتم دلالتهما على المقصود وتمامية قاعدة الغرور في جميع الموارد، إذ الظاهر منها اختصاص الضمان في خصوص الولد والمهر على الغار وكون التعليل مختصا بهما، وقد علل كون المهر على المزوج بأنه مدلس، فمقتضى العلية انما هو جواز الرجوع على المهر الى كل مزوج فلا يمكن التعديالى غير ما يسانخ المعلول.
نعم لا يختص ذلك بالولي بل يجري في مطلق المزوج، كما ان ضمان قيمة الولد لا يختص بالمزوج بل بمطلق الغار، لكون ذلك على وفق القاعدة.
1 – عن رفاعة بن موسي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) – الى أن قال: – وسألته عن البرصاء؟ فقال: قضي امير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجها، وان المهر على الذي زوجها، وانما صار عليه المهر لانه دلسها (الكافي 5: 406، عنه الوسائل 21: 212)، ضعيفة بسهل بن زياد.