مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص174
وخدعه (1)، فان ظاهر الذيل عدم اختصاص الضمان بمورد الولد، بل يعم غير مورد النكاح ايضا.
وفيه مضافا الى ضعف سند الرواية – فان فيه محمد بن سنان، فهو وان ذكر عن بعض توثيقه الا أن المشهور ضعفه، بل انه اعترف في آخر عمره ان كتابه مأخوذ من السوق فلا يمكن الاعتماد برواياته، فلا اقل من تعارض المعدل للجارح فيتساقطان فيبقي بلا معدل – ان دلالتها غير تامة، بل الظاهر منها كون ضمان الولد فقط على المزوج كما غره وخدعه، فلا يمكن التعدي من ذلك الى غيره، اذن فإذا رجع المالك الى المشتري فيرجع المشتري ايضا الى الغار كما رجع، نعم يعم الحكم لكل مزوج.
والوجه – والله العالم – في ذكر الولد انه لولا الذكر لحكمنا بضمان قيمة الولد، فانه من امة الغير فالنماء فيها كالحيوانات والاشجار للمالك، ومن هنا حكموا (عليهم السلام) في أنه لو زنا أحد بأمة الغير فولدت فهو لمالك الامة (2)، ولكن حيث كان الوطئ هنا محرما لكونه عن شبهة فيكون الولد للواطي، فتكون قيمته على الغار كما غر الرجل وخدعه.
الثانية: رواية رفاعة في قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوجها وليها وهي برضاء: ان لها المهر بما استحل من فرجها وان المهر على
1 – عن اسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نظر الى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان، فأتي أباها فقال: زوجني ابنتك، فزوجه غيرها فولدت منه،فعلم بها بعد انها غير ابنته وانها امة؟ قال: ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالى الوليدة، كما غر الرجل وخدعه (الكافي 5: 408، عنه الوسائل 21: 220)، ضعيفة بسهل بن زياد.
2 – عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل اقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال: ترد الجارية والولد على المغصوب منه إذا اقر بذلك الغاصب (الكافي 5: 556، التهذيب 7: 482، عنهما الوسائل 21: 177)، ضعيفة بالارسال.