مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص173
على الضمان بغير المهر، وفي غير مورد النكاح نظير المقام، ذكر الروايات السيد في حاشيته (1).
وفيه انها روايات خاصه قد وردت في باب النكاح في خصوص باب المهر وكون ضمانه على الولي فقط، والتعدي عنها الى غيرها قياس فلا يمكن التعدي من المهر الى غير المهر في خصوص باب النكاح فضلا الى غير النكاح، فلا يستفاد منها كبري كلية، من أن المغرور يرجع الى الغار في جميع ما اغتره، ولاجل مصلحة قد حكم الشارع في موارد تلك العيوب بضمان الغار الذي هو الولي لخصوص المهر.
ومن هنا لو أوجب الغرور وصرف في ذلك مصارف كثيرة كالاطعام ونحوه فلا يرجع فيها الى الغار بل في خصوص المهر الى المدلس كما في الروايات.
نعم هناك روايتان يمكن استفاده الكبري الكلية منهما لمكان التعليل الوارد فيهما: الاولى: رواية اسماعيل بن جابر، حيث اراد أحد تزويج بنت أحدفزوجوه امة، فقال (عليه السلام): ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالى الوليدة، كما غر الرجل
1 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب: 173.