پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص172

لها، وذلك فانهم وان ذهبوا الى الضمان في هذه المسألة ولكن مقتضي العمل بالقاعدة أن يعملوا بها في جميع موارد الغرور ويفتون بطبقها اينما سرت ولم يخصوا الحكم بهذا الموارد الخاص، فيعلم من ذلك انهم لم يستندوا بها.

كيف فهل توهم أحد بأنه لو غر أحدا في اكل مال الغير بأنه راض بذلك، أو غره في شراء شئ على أن يربحه كذا وكذا، فانكشف ان المالك لم يرض وان المبيع لم يربح له بشئ بل ضرر فيه كثيرا، ان الغار يضمن بضرر المغرور، وهكذا سائر موارد الغرور، فانه لم يفت المشهور في امثال ما ذكرنا من الامثلة بالضمان بل افتوا في خصوص ما نحن فيه، اذن فتكون ساقطة سندا ودلالة، الا أن يكون هنا تسبيب بحيث يكون الفعل مستندا الى السبب.

وهذا امر آخر غير مربوطة بقاعدة الغرور، وقد عرفت انه يوجب الضمان بنفس الخطابات الاولية، كما ان الاحكام التكليفية ايضا ثابتة له بتلك الخطابات.

4 – الروايات الخاصة الواردة في باب النكاح التي تدل على أن من غر أحدا فزوجه امرأة برصاء أو عوراء أو مجنونة أو امة بعنوان انها بنت مهيرة (1)، فيكون على ذلك الغار مهر الامرأة، فبالغاء المورد تكون دالة

1 – عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال: فقال: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فانها ترد على اهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من ولها الذي كان دلسها – الحديث (الكافي 5: 408، التهذيب 7: 425، الاستبصار 3: 247، عنهم الوسائل 21: 211)، صحيحة.

عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: انما يرد النكاح من البرص والجذام والعفل، قلت: أرأيت ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي انكحها مثل ما ساق إليها (الفقيه 3: 273، التهذيب 7: 426، الاستبصار 3: 247، عنهم الوسائل 21: 213)، صحيحة.

عن على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء؟ قال: يفرق بينهما ولا مهر لها (قرب الاسناد: 109، عنه الوسائل 21: 214)، ضعيفة بعبدالله بن الحسن.