مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص171
اذن فلابد من ملاحظة ان الفعل الصادر من المسبب على نحو يستند الى السبب أو لا، فان كان مستندا الى السبب سواء كان مع ذلك لفاعل الفعلاختيار أم لا، وسواء كان التسبيب امرا شرعيا أم لا فيحكم بالضمان، مثلا إذا امر صبيا ليفتح بابا فإذا فتح يطير الطير الموجودة في الدار أو امره بقتل أحد، وهكذا المجنون والسكران، فان الفعل في امثال ذلك يستند الى السبب، بل الخطابات الاولية ايضا تكون متوجهة عليه، كما تقدم في بحث المكاسب المحرمة.
ومن هذا القبيل حفر البئر ليقع به أحد فوقع ومات، أو نصب سكينا في قعر البئر فقتله السكين، أو غير ذلك من الموارد التي يستند الفعل الى السبب حقيقة، وان كان للواسطة اختيار كالصبي.
ومن هذا القبيل ما يكون التسبيب شرعيا، كما إذا شهد بالشهادة الزور فاوجب ذلك غرامة المشهود عليه ثم رجع في شهادته، فانه تكون الغرامة على الشاهد لكونه سببا في غرامة المشهود عليه.
واما في غير تلك الموارد بحيث لا يكون تسبيب في البين فلا يضمن السبب بشئ لكونه داعيا محضا في صدور الفعل من الفاعل، وانما الفاعل فعل ذلك بقدرته واختياره فيكون الضمان عليه.
3 – بقاعدة الغرور، بأن المغرور يرجع الى من غر، وهذه القاعدة وان كان لم يبعد أن تكون رواية نبوية ولكنها غير منجبرة بعمل المشهور حتى مع الغمض عن الكبري الكلية، بأن الشهرة لا تكون جابرة لضعف السند، وذلك لخصوصية فيها التي تمنع عن الانجبار، وهي ان المشهور لم يمكن أن يستندوا في عملهم وفتاواهم هنا بالضمان لاجل التسبيب وقاعدة الضرر أو الروايات الخاصة.
وعليه فلا ينجبر ضعفها بالشهرة، بل نجزم بأن المشهور لم يستندوا