پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص170

صدوره الى الفاعل ويكون الفعل فعله ويعامل معه معاملة الفاعل لذلك الفعل كما هو واضح، فحيث ان البايع ليس سببا تاما لغرامة المشتري بل هو داعي لذلك فلا يستند الغرامات الى فعل البايع بعنوان التسبيبليكون ضمانها إليه كما هو واضح.

بيان آخر

وحاصل الكلام انه إذا اغترم المشتري في العين المبيعة، فهل يرجع الى البايع في ذلك أم لا؟ فهنا جهات ثلاث: 1 – انه إذا اغترم زيادة القيمة مما اخذه المشتري، بأن كان المشتري اشتراه بعشرة وكانت قيمته عشرين أو ترقت الى عشرين.

2 – في المنافع المستوفاة، كأن آجر الدار أو الدابة أو غير ذلك من المنافع المستوفاة.

3 – في المنافع غير المستوفاة والمخارج التي صرفها للعين من كيسه ولم يستوفي من العين شيئا، ومن هذا القبيل انفاق العين، اما في صورة العلم بالحال فلا يرجع بشئ من ذلك، اما في صورة الجهل فهل له أن يرجع في ذلك الى البايع أم لا؟ اما الجهة الثالثة فالمشهور ذهبوا الى الضمان هنا فقد استدل فيها بالضمان بوجوه: 1 – قاعدة لا ضرر، بدعوى ان عدم الرجوع ضرر على المشتري.

وفيه انه على تقدير شمول قاعدة لا ضرر على ذلك فهي متعارضة، فان الرجوع ايضا ضرر على البايع، فلا وجه لتقديم المشتري عليه.

2 – بقاعدة التسبيب، بدعوى ان السبب في تضرر المشتري هو البايع.

وفيه: انها لم ترد في آية ولا في رواية ولا انها معقد اجماع،