مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص168
وهذا واضح كما أفاده في المتن.
3 – انه أفاد تحقق الضمان ايضا لو اشترط على البايع الرجوع بالثمن لو اخذ العين صاحبها، فانه ايضا لم يسلطه على الثمن مجانا بل مع الضمان فمع التلف يكون البايع ايضا ضامنا.
4 – انه لا فرق فيما ذكرناه من الضمان بينما يكون الثمن كليا أو معينا، فان المشتري مع كون الثمن كليا قد طبق ذلك الكلي على الفرد وسلطالبايع عليه بانيا على العقد فيكون البايع ضامنا عليه للمشتري.
وحيث ان المصنف قد اختار عدم الضمان في كون الثمن شخصيا فقد اختار عدمه هنا ايضا.
المسألة (2) فيما يغرمه للمالك زائدا على الثمن
قوله ( رحمه الله ): المسألة الثانية: ان المشتري إذا اغترم للمالك.
أقول: هذه هي الجهة الثالثة، فهي ان المشتري لو اغترم للمالك غير الثمن من زيادة قيمته السوقية أو زيادة على أصل القيمة أو المنافع المستوفاة أو الغرامات التي صرفها للعين ولم يستوفي في عوضها منفعة، فهل يضمن المالك بتلك الغرامات أو لا يضمن؟ توضيح الكلام في ضمن جهات ثلاث: 1 – ان المالك لو اخذ زياده القيمة على أصل الثمن، بأن اشتري على عشرة دنانير وكانت قيمة العين عشرين دينارا، فهل للمشتري أن يرجع الى البايع في زيادة القيمة أم لا؟ 2 – في أنه إذا استوفي منفعة من العين، كأن اشتري الدار وآجرها من غيرها فاخذه المالك العين واجارتها الثمن، فهل للمشتري أن يرجع الى البايع في تلك المنافع ايضا أم لا