مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص165
امضاء الشارع مانع عن مضي هذا الضمان، فإذا لم يمض الشارع الضمان الخاص العقدي فيكون أصل الضمان بالاقدام باقيا على حاله لقاعدة الاقدام أو لقاعدة اليد من دون أن يكون هنا تسليم وتسلم مجاني.
وهذا بخلافه هنا فان التسليط انما هو تسليط مجاني وليس الا كتسليط ثالث عليه واعطائه له فلا ضمان هنا بوجه الا أن يكون فساد العقد بانتفاء شرائط العوضين ككونه خمرا أو خنزيرا أو ام ولد، فانه لا ضمان هناك ايضا في هذه الصور، هذا ملخص كلامه رفع في علو مقامه.
وفيه انه وان اتعب نفسه واطال كلامه ولكن اسقط من كلامه ما هو نكتة المقام، اي صورة بيع الفضولي مال الغير لنفسه، وهي ان المشتري انما سلط البايع الفضولي على ماله بانيا على فساد العقد فيكون كسائر العقود الفاسدة، فلا وجه لتفريد ذلك عن غيرها من العقود الفاسدة.
اذن فلا وجه لقياسه بالبيع بلا ثمن فانه ليس الا هبة مجانية، ولا بالاجازة بلا اجرة وبالعارية وباعطائه لثالث، فان في جميعها ان التسليط ليس الا مجانيا وهذا بخلاف المقام فان التسليط فيها ليس مجانيا، ولذا لو سئل عنه انك وهبت مالك أو اعرت، فيجيب اني عاملت مع فلاني.
ويدل على ذلك انه لو كان التسليط مجانيا لم يكن وجه للحكم بكونه اي البايع غير جائز التصرف، مع أن المصنف حكم بحرمة التصرف في الثمن.
وبالجملة لا نعرف وجها للفرق بين ما نحن فيه وبين سائر العقود الفاسدة، والنكتة هي ما ذكرناه من أن التسليط والتسلط مبني على الفساد اي على فساد العقد، فيكون ذلك كالعقود الفاسدة، وقد عرفت الضمان فيها كما عرفت ان قاعدة ما يضمن ليس له اساس، وأن تكلف المصنف