مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص163
تقدم في قاعدة ما لا يضمن، اما دليل اليد (1) وان من وضع يده على مال غيره فلا بد له أن يخرج من عهدته بجميع شؤونه وخصوصياته، كما تقدم، واما قاعدة الاقدام على الضمان كما استدل بها شيخ الطائفة (2) وغيره في ما لا يضمن.
واما قاعدة اليد، فهي وان كانت مسلمة ومتسالما عليها بين الفقهاء، ولكنها خصصت بفحوي ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك ودفعه إليه المال لحفظه، كما في الوديعة والاجارة والعارية، فان دفع العين في هذه الموارد ليس الا بعنوان الوديعة دون الضمان، فلا يكون تلفها موجبا للضمان.
وعلى هذا فإذا كان دفع المال وتسلط الغير عليه ليتصرف فيه ويتلفه فلا يوجب الضمان بطريق أولى، فلا يكون ذلك الا كالبيع بلا ثمن والهبة الفاسدة والاجارة بلا اجرة فلا يكون فيها ضمان، وكذلك يكون مثلا اعطاؤه الى ثالث، فان الجامع في جميع ذلك هو ان التسليط فيها مجاني كما لا يخفى.
وأما قاعدة الاقدام، فهي ايضا غير جارية هنا، إذ لم يقدم البايع علىالضمان بالثمن لعلم المشتري بكونه غير مالك وانما الضمان به فيما يكون ذلك من البايع المالك فيكون اعطاء الثمن حينئذ في مقابل ماله تضمينا له بالمال الذي هو الثمن، ولذا يكون ضامنا مع الفساد ايضا.
ثم أورد على نفسه بأنه أي فرق بين المقام وبين بيع الغاصب الذى تقدم، فان تصحيحه انما كان بأن البيع فيه حقيقة واقع عن المالك، لان معرفة المالك شخصه وخصوصيته غير لازم، وخصوصياته غير دخيلة
1 – عوالي اللئالي 1: 389، الرقم: 22.
2 – المبسوط 3: 85.