مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص161
غاصبا أو غير غاصب ليس الا كدفعه الى ثالث يعلم عدم كونه مالكا للمبيع وتسليطه على اتلافه في أن رد المالك لا يوجب الرجوع الى هذا الثالث فالقياس باطل.
الوجه الثالث: ما أشار بقوله: ولان الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك كما هو المشهور يستلزم تملك المالك للثمن فان تملكه البايع قبله يلزم فوات محل الاجازة، لان الثمن انما ملكه الغير فيمتنع تحقق الاجازة، ثم امر بالتأمل.
وفيه انه قد تقدم سابقا انما هو متفرع على البيع وبعد تحققه يسلط المشتري البايع على ذلك، فاما على الكشف فواضح، إذ الملكية انما حصلت من زمان العقد فالتسليط انما هو تسليط المالك على ملكه ومتفرع على ذلك الملكية الحاصلة بالعقد من حين العقد، واما على النقل فلا يبعد أن يكون التسليط مراعا بحصول الملكية بالاجازة المتأخرة من المالك، فان أجاز فيكون الثمن له في مقابل المبيع وان لم يجز فيكون للبايع فيكون التسليط منجزا، لا ان التسليط من الاول منجز وان المشتري سلط البايع على ماله منجزا كما هو واضح.
وهنا وجه رابع لشيخنا الاستاذ (1)، من أن التسليط لا يزيد على الهبة المجانية، فلا فرق بين صورة العلم والجهل، فحيث ان الواهب له الرجوع على الهبة مادامت باقية وكذلك كل من البايع والمشتري لو كانالثمن أو المثمن غصبا.
وفيه ان هذا ايضا لا كلية له، فان الواهب ليس له الرجوع على العين على الاطلاق لو كانت باقية، فانها لو كانت ثوبا فقصر أو شيئا آخر تصرف فيه الموهوب له بما يوجب تغييره ليس للواهب أن يرجعها، وكذلك لو
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 228.