پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص160

ذلك الغرض فيكون الثمن باقيا في ملكه.

وتوضيح ذلك يظهر بذكر ما ذكره المصنف، وقد استدل على كون العين باقية في ملك المشتري على تقدير البقاء بوجوه: الوجه الاول: انه لم يحصل منه ما يوجب انتقاله عنه شرعا، بيان ذلك ان النقل والانتقال لا بد له من سبب شرعي فما لم يحصل فلا مقتضي لذلك.

وهذا متين خصوصا بضميمة ما ذكره اخيرا من كونه اكلا للمال بالباطل، لما تقدم سابقا انها ناظرة الى الاسباب وحصر اسباب التجارة بالتجارة عن تراض، فان المراد من الاكل هو التملك دون الازدراد وان اسباب ذلك الملك هي التجارة عن تراض كما هو واضح.

وبالجملة اكل البايع الفضولي الثمن ولو مع علم المشتري بعد مالكية بلا مقتضي وسبب واكل للمال بالباطل.

الوجه الثاني: ما أشار إليه بقوله: ومجرد تسليطه عليه لو كان موجبا لانتقاله لزم الانتقال في البيع الفاسد لتسليط كل من المتبايعين صاحبه على ماله.

وفيه انه يرد عليه ما أفاده بعد اسطر من الفرق بين المقام وبين المقبوض بالعقد الفساد، فان في المقبوض بالعقد الفاسد ان الشارع قد منع عن مضي ذلك العقد وتأثيره في النقل والانتقال، مع كون بناء المتعاقدين على ذلك وحصول الضمان الخاص المعاملي، فإذا لم يحصل ذلك الضمان الخاص من ناحية عدم امضاء الشارع فيكوناقدامهما على الضمان الحقيقي، فيكون كل من البايع والمشتري ضامنا لما أخذه من صاحبه.

وهذا بخلاف المقام، فان دفع المال الى البايع الفضولي، سواء كان