مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص159
ولو تردد اعترافه بين كونه مستندا الى الاول أو الى الثاني، فهل حكمه حكم الاول فيلحق به أو الثاني، ذكر المصنف ذلك ولم يرجح أحد الطرفين، ولكن الظاهر أن يلحق ذلك باليد، فان الغالب بل الظاهر من المشترين يشترون ويستندون الى اليد، ولذا لو سئلوا عن ذلك فيجيبوا بذلك وانه كان مال فلان كونه في يده.
والدليل على ذلك ان الحجج الشرعية لا موجب لرفع اليد عنها الا بحجة اخرى، فالبينة القائمة على أن المبيع للمدعي دون البايع من الحجج الشرعية وانما نرفع اليد عنها هنا بواسطة اقرار المشتري على أن المال للبايع، مستندا في اقراره هذا الى العلم، فانه يؤخذ باقرار كما عرفت، فلا يثبت له الرجوع الى البايع بمقتضي البينة القائمة على أن المال للمالك دون البايع لكون اقراره هذا حجة.
واما فيما لم يثبت ذلك الاقرار ولا علم لنا في كونه مستندا الى العلم الوجداني ليكون اقراره قابلا لاخذ مقره به بل يمكن مستندا الى اليد فلا موجب لرفع اليد به عن البينة، والا يلزم رفع اليد عن الحجة بغيرها، ويكفينا الشك في ذلك ايضا لانه لا يمكن رفع اليد عن الحجة بامر يحتمل كونه حجة قائمة على خلافها.
ب – كون المشتري عالما بالفضولية مع بقاء العين
قوله ( رحمه الله ): وان كان عالما بالفضولية.
أقول: اما الثاني: لا اشكال في أنه مع بقاء العين لابد من ردها الى صاحبها وهو المشتري، ولا يفرق في ذلك بين كون المشتري عالما بالفضولية أو لم يكن عالما بها فانه انما اعطي الثمن للبايع على أن يكونالمثمن له ولو مع علمه بكونه غير مالك، فإذا لم يترتب على ذلك الاعطا