پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص157

فاختار شيخنا الاستاذ الاول، وان كل سابق يضمن بالعين وبجميع شؤونها من المنافع والصفات ولو كانت حاصلة في يد اللاحق أو فاتت فيها، كما هو مقتضي اليد فان العين حين اتصافها بصفة الكمال كانت في عهدة الضامن الاول فيضمنها بجميع شؤونها، نعم لو كانت حاصلة وفائتة في يد السابق فقط لا يضمنها اللاحق.

ولكن الظاهر ان السابق لا يضمن الصفات الحاصلة في اليد التالية وانما الضامن لها ليس الا من حدثت الصفات تحت يدها، وذلك فان مقتضي اليد أو السيرة ليس الا ضمان البايع الاول، سواء كان غاصبا أو لا بالعين مع الحيثيات القائمة فيها، فهذه الحيثية بالنسبة الى المنافع موجودا في العين، فانها متصفة بالفعل بحيثية الانتفاع بها وقابلية استيفاء المنافع منها بالفعل.

وهذا بخلاف الاوصاف، فان العين وان كانت لها قابلية السمن وقابلية تعلم الاوصاف الكمالية ولكن حيثياتها الفعليه بحيث لو اراد أن ينفع الضامن من العين بهذه الصفات لامكن غير موجودة فيها بالفعل، فلا يشمل دليل اليد الا لمن تكون حدوثها عنده فقط دون السابق عليه ودون اللاحق به كما هو واضح.

وعلى هذا فلو سمنت ثم هزلت أو تعلم العبد الكتابة ثم زالت عنه ذلك، فيضمنها من حدثت تلك الصفات في تحت يده وتلفت عنده، ولو انتقلت العين الى غير من حدثت الاوصاف عنده وتلفت لديه ضمن العين مع تلك الصفات من حدثت الاوصاف تحت يده ومن تلفت عنده معا ايضا.

وبالجملة نحن نتبع في الحكم بالضمان بدليله، فبأي مقدار اقتضينتبعه والا فلا.