مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص156
زمان وضع اليد الى حين الخروج من العهدة، ولو كان عند الاول بخمسينوعند الثاني بعشرين وعند الثالث بعشرة وعند الرابع بخمسة فلا يضمن بالخمسين الا الاول، والاخير بالخمسة، والثاني بالعشرين والثالث بعشرة لعين ما عرفت، وإذا رجع المالك على الاول فبها، وان رجع على واحد المتأخرين فيأخذ الناقص من سابقه، الى أن يأخذ بقية القيمة من البايع الاول.
وعلى ما ذكرناه قد أشار المصنف بقوله: ولو كان قبل ذلك في زمان آخر وفرض زيادة القيمة عنده ثم نقصت عند الاخير اختص السابق بالرجوع بالزيادة عليه، وكذلك يضمن البايع والمشتري الى أن ينتهي الى الاخر بالمنافع ايضا، كما هو مقتضي اليد والسيرة، اما المستوفاة فبلا شبهة، واما المنافع غير المستوفاة على اشكال فقد تقدم الكلام في ذلك تفصيلا.
وبالجملة حكم المنافع في الضمان حكم الضمان بالعين على النحو الذي تقدم في الضمان بالعين.
ضمان الصفات
وأما الصفات التي تزول بعد وجودها، كما إذا كانت العين وقت وجودها عند البايع فاقدة لصفة وحدثت بعد انتقالها الى الثاني أو الثالث، بأن كانت مهزولة ثم صارت سمينة أو كانت عبدا غير كاتب ثم صار عبدا كاتبا وتعلم الكتابة، فهل يكون السابق الذي وضع يديه بها مع عراء تلك الصفات يكون ضامنا بها ايضا كضمانه باعلى القيم ولو في يد اللاحق وبالمنافع المستوفاة وغيرها الجامع مطلق المنافع الفائتة، أم لا يضمن بالصفات الا من حدثت تحت يدها؟