پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص155

وكذلك في المقام، سواء كان البايع الفضولي غاصبا أو غير غاصب.

ثم إذا قلنا بالضمان بأعلى القيم فيكون مبدء اخذ ذلك بالنسبة الى كل ضامن زمان دخول العين تحت ضمانه، فيكون البايع الاول ضامنا من أول وضع يده عليها الى زمان دفع القيمة حتى أعلى القيم عند دخولها تحت الايدي المتأخرة، وهكذا كل شخص يضمن ذلك من زمان وضع اليد الى زمان دفع القيمة.

والوجه في ذلك ان بمجرد وضع اليد عليها ثبت ضمانها عليه الى أن يؤديها الى مالكها، وهذا المعنى مستمر الى زمان الدفع ومنحل الى ضمانات عديدة، فيؤخذ الاعلى القيم من جميع تلك الضمانات، واما الاشخاص المتأخرة لا يضمنون على الاعلى القيم قبل الاخذ، فلو كانت العين في يد البايع الاول يحاذي بخمسة وباعها من المشتري وصارت عنده يحاذي بعشرين ثم نزلت قيمتها الى اربعة وباعها من الاخر كذلك وترقي قيمتها عنده الى خمسين ثم نزلت الى عشرة فباعها كذلك الى الاخر.

فهذا الشخص الاخير لا يضمن الا على العشرة، لانه لم يأخذ زايدا عن ذلك ولم يدخل غيره تحت يده ليكون ضامنا عليه بمقتضي اليد أو بالسيرة، واما السابقين عليه كلهم يضمنون بخمسين فانها في عهدتهم من