پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص153

نعم يكون رجوعا في المطلقة رجعية حتى مع قصد الزنا لكونها زوجة حقيقة.

التصرفات غير الجائزة هل تنافي العقود الجائزة أم لا؟ بقي الكلام في أن مثل تلك التصرفات هل تنافي العقود الجائزة أم لا؟ كما إذا أوصي شيئا من امواله لاحد ثم عرضه الى البيع، أو وكل أحدا فيبيع داره ثم أوقع عليه بيعا فاسدا أو عرضها على البيع، فهل يوجب ذلك بطلان الوصية وفسخ عقد الوكالة أم لا.

فقد ظهر مما ذكرنا عدم دلالة شئ من ذلك على فسخ العقد، فان طبع كون شخص مالكا على شئ يقتضي ذلك الا أن يبقي موضوعا للوكالة والوصية، كما إذا باع الموصي به أو باع ما وكل شخصا في بيعه فانه لا يبقي حينئذ موضوع للوكالة والوصية كما هو واضح.

حكم ما لو لم يجز المالك العقد الفضولي

قوله ( رحمه الله ): مسألة: لو لم يجز المالك فان كان المبيع في يده.

1 – حكم المالك مع المشتري والغاصب

أقول: إذا عرض العقد الفضولي للمالك فان أجاز فيأتي فيه ما تقدم من التفصيل، وان رد فان كان العين عند مالكها فلا كلام لنا فيه، وان كانت عند البايع أو المشتري وكانت باقية فيرجع اليهما، وهكذا الامر في الايدي المتعاقبة فله الرجوع باي منها شاء والا فعلى البايع قيمتها، كما هو مقتضي اليد والسيرة المستمرة