مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص152
وفيه انه قد تقدمت الاشارة الى جوابه في صحيحة محمد بن قيس، وتوضيح ذلك: ان في العقود الخيارية قد صار المبيع ملكا للمشتري وصار من جملة امواله، فلا يجوز لغيره التصرف فيه بوجه، غاية الامر ان البايع بما ان له الخيار فيجوز له فسخ العقد ويتصرف في ذلك بعد فسخه هذا، فإذا تصرف في ذلك المبيع تصرفا لا يجوز لغير المالك أو يكون في نظر العرف مما يكون من آثار الملك، فبالملازمة يدل ذلك على فسخ العقد ليكون تصرفه هذا واقعا في محله وصادرا من اهله، وهذا بخلاف المقام،فان المالك ما لم يجز العقد فالمال ماله، وطبع المطلب يقتضي جواز تصرفاته لكونه مالكا وتصرفه واقعا في ماله.
وكيف يقاس ذلك بالفسخ في العقود الخيارية فلا يدل تصرفاته هذه على وقوع الرد بها، بل تقدم ان التصرفات المنافية للعقد السابق الفضولي لا تدل على الرد بل على سقوط المالك عن القابلية لاجازة العقد، وكيف بالتصرفات الغير المنافية لذلك العقد.
وبالجملة فمجرد كون الفسخ رفعا والرد دفعا لا يدل على تحقق الرد بمثل تلك التصرفات في باب رد العقود الفضولية بل بالتصرفات التي أقوى منها كما تقدم، وأما الوطي فهو لا يدل حتى على الفسخ في العقود الخيارية ايضا لامكان كونه زنا منه فلا يدل على ذلك، وحمل فعل المسلم على الصحة لا يوجب كون الوطي موجبا لتحقق الفسخ به، فان مفهوم الوطي ليس منافيا لمفهوم البيع حتى لا يمكن الجمع ويحكم بالفسخ هذا بخلاف مفهوم البيع فانه مناف للبيع، فانه لابد وأن يكون البيع نفسه أن يكون واقعا على ملكه وبعد ما باع ماله من الغير لا يتحقق ذلك المفهوم والحكم بالصحة راجع الى حكم الوطي، وكذلك لا يدل على الرد هنا.