مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص151
ذلك مما يدل على أن للمالك الرد للعقد الفضولي، فلا شبهة في صدق الرد على مثل تلك التصرفات.
وأجاب عنه بما هو متين جدا، وحاصله ان غاية ما يستفاد منها هو انمن له العقد أو مالك العبد والامة له اجازة العقد وله رده، واما ان الرد بأي شئ يتحقق فليست فيها تعرض الى ذلك.
ودعوى صدق الرد على تلك التصرفات مصادرة، وكذلك دعواه ان المجيز بعد صدور تلك التصرفات منه يصير اجنبيا عن أحد طرفي العقد فلا يؤثر اجازته في العقد السابق، فان هذا ايضا مصادرة، ودعوى كون المجيز بعد تلك التصرفات مثل من صدر منه الرد القولي ايضا أول الكلام ومصادرة واضحة.
والعمدة ما يستدل به ثالثا من فحوى الاجماع المدعى على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل، كالوطي والبيع والعتق، فان الوجه في حصول الفسخ هي دلالتها على قصد فسخ البيع.
وبعبارة اخرى ان فسخ العقد في العقود الخيارية رفع ورد العقد الفضولي دفع، ولا ريب ان مؤونة الرفع اكثر من مؤونة الدفع، فإذا كان امثال تلك التصرفات رفعا فتكون دفعا بطريق أولى.