مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص150
التصرف غير المنافي لا يكون ردا
وله ( رحمه الله ): بقي الكلام في التصرفات غير المنافية لملك المشتري من حين العقد.
أقول: وأما التصرفات غير المنافية لاجازة البيع، فقد فصل المصنف بينما يكون المالك حين تصرفه ملتفتا بالعقد السابق الفضولي، فيكون تصرفه بمثل ذلك ردا للعقد السابق، وبينما لا يكون ملتفتا بالعقد فلا يكون مثل تلك التصرفات ردا للعقد السابق.
وأما الثاني فقد أفاد في وجهه، بأن الرد كالاجازة يحتاج الى القصد فبدونه لا يتحقق، فحيث ان غير الملتفت ليس له قصد الى الرد فلا يتحقق بفعله ذلك ايضا لعدم كونه هذا انشاء للرد فلا يكون منافيا للاجازة اللاحقة.
وبعبارة اخرى ان اللازم في تحقق الرد تحقق عنوانه وكون الفعل بالحمل الشايع ردا لا ان مجرد صدور الفعل يكون ردا كما هو واضح، وليس ذلك مثل الطلاق ليكون انكاره رجوعا وان لم يكن المنكر ملتفتا بذلك، كما هو الظاهر من الفقهاء ومن اطلاق كلامهم، فان لازم معنى الانكار هو ادعاء انها زوجته فيكون ذلك رجوعا.
وأما في صورة الالتفات فأفاد ان مثل تلك التصرفات كتعريض المبيع للبيع أو المعاملة عليه بالبيع الفاسد أو غير ذلك مما يصد منه مع العلم بتحقق بيع السابق الفضولي على ذلك المبيع فيكون ردا.
واستدل عليه أولا بالاخبار المتقدمة، من قوله: ان شاء ترك وان شاء فعل (1)، وغيرها مما ورد في نكاح العبد والامة بدون اذن السيد، الى غير
1 – عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال: ذاك الى سيده ان شاء أجازه وان شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله، ان الحكم بن عتيبة و ابراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: ان أصل النكاح فاسد ولا تحل اجازة السيد له، فقال أبو جعفر (عليه السلام): انه لم يعص الله وانما عصي سيده، فإذا أجازه فهو له جائز (الكافي 5: 478، التهذيب 7: 351، الفقيه 3: 350، عنهم الوسائل 21: 114)، صحيحة.
عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) انه سأله رجل زوجته امه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه (الكافي 5: 401، عنه الوسائل 20: 280، 21: 305)، ضعيفة باسماعيل بن سهل.