پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص149

فانه يقال: وان كان في الوارث ايضا ملك جديد وليس اشكال من هذه الجهة ولكن العقد فيه لم يخرج في زمان عن القابلية التأهلية للصحة وانما استمرت تلك القابلية في عمود الزمان لاستمرار الملكية، وهذا بخلافه هنا، فانه لم تستمر الملكية هنا في زمان الحرية وخرج العقد في هذه الزمان عن القابلية وبطلت لذلك، وبعد صيرورة الحر عبدا يحتاج عود تلك القابلية على دليل، فلا يمكن تصحيح ذلك البيع الواقع عليه فضولا بالاجازة وتوهم شمول العمومات عليه.

عدم الفرق في تحقق الرد بين صدور تلك التصرفات حال الالتفات أو في غير حال الالتفات

ومن هنا ظهر انه لا فرق في تحقق الرد بالمعنى المذكور بين صدور تلك التصرفات حال الالتفات أو في غير حال الالتفات، فان المناط فيتحققه هو سقوط المالك المجيز عن قابلية الاجازة وكون القصور في ذلك من قبله.

ولا يفرق في ذلك بين الحالتين، ولا يكون الجهل مانعا عن عدم تأثير تلك التصرفات في سقوط المالك عن قابلية الاجازة، لان حصول تلك المناط غير متوقف على العلم والقصد ليمنع عن الجهل.

وأما الاجازة والرهن فقد عرفت انهما لا يمنعان عن بقاء قابلية العقد عن لحوق الاجازة المالكية بها، كما لا يمنعان عن بقاء قابلية مالك المجيز عن اجازتهما، لان الرهن والاجازة في بعض أقسامهما كما عرفت لا ينافيان العقد السابق الفضولي يوجب تحققها انعدام قابلية لحوق الاجازة به وكونه ساقطا عن الصحة التاهأية.