مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص148
المالك المجيز عن قابلية الاجازة فانه ليس بمالك أن يجيز والاجازة لا بد وأن تصدر من المالك لولا الاجازة كما عرفت، فانها لا تدل على رد نفس العقد وسقوط نفسه عن الصحة التأهلية، كما يدل الرد المتحقق باللفظ على ذلك.
ويترتب على ذلك انه إذا لم يسقط العقد عن تلك القابلية وقلنا بأنه لم يشترط أن يكون المالك المجيز حال الاجازة مالكا حال العقد في العقد الفضولي كما تقدم اختياره من المصنف وان لم نقبله، فللمنتقل إليه اي من انتقل إليه المال من المالك أصالة أن يجيز العقد السابق ويأخذ الثمن من المشتري، كما كان للوارث اجازة العقد الواقع على مال مورثه فضولا، بناء على المسلك المتقدم.
نعم في مثل العتق وتزويج المولى امته من الغير بين عقد التزويج الواقع عليها فضولا وبين الاجازة لا يمكن بقاء العقد على قابلية التأهلية، فانه بالعتق يزول موضوع البيع الفضولي ومتعلقه، فلا تصح اجازة البيعالعبد المعتق، لا من المالك لعدم كونه مالكا بل لا يقدر على تملكه اصلا، لان الحر لا يصير عبدا، ولا من غير المالك المعتق لعدم انتقاله إليه بالعتق مثل البيع ونحوه، فان العتق فك ملك لا نقله الى غيره، وكونه مالا له ليمكن له اجازة العقد السابق، فلاجل ذلك فقهرا يسقط العقد السابق ايضا عن قابلية لحوق الاجازة بها.
لا يقال: ان العتق كغيره من التصرفات المنافية لا يوجب خروج العقد عن قابلية لحوق الاجازة به، وانما يوجب كون المعتق غير قابل لذلك، فلا مانع من بقاء العقد على قابلية التأهلية، اذن فيمكن تعلق الاجازة به حينما صار الحر عبدا فيما إذا امكن، كما إذا ارتد ثم صار اسيرا للمسلم فله أن يجيز ذلك العقد كالوارث.