مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص147
لكونها أي الاجازة صادرة من أهلها أعني المالك لولا الاجازة ويكون البيع بها واقعا في محله.
وبالجملة معنى الرهانة هو كون العين المرهونة وثيقة عند المرتهن، وهذا المعنى حاصل فيما يكون الرهن من اموال غير الراهن ايضا، فان المرتهن عند وفاء الراهن دينه يبيع ذلك ويستوفي دينه، وعلى هذا فلا مانع بعد الرهن اجازة العقد ايضا، غاية الامر يكون للمشتري الخيار، فان المبيع ليس ملكا له بل هو في معرض التلف، مضافا الى كونه ممنوعا من التصرفات فيه لاحتمال ان لا يقدر الراهن على اداء دينه ويبيعه المرتهن فيستوفى دينه.
والحاصل ان الفسخ انما يتحقق بالفعل كما يتحقق بالقول، بناء على كون الرد موجبا لسقوط العقد الفضولي عن قابلية لحوق الاجازة به وعن صحة التأهلية.
بيان آخر في ذكر أقسام التصرفات الواقعة بين الاجازة والعقد
ثم ان الافعال على أقسام:قسم منها يوجب خروج الملك عن تحت مالكه لكون تلك الافعال تصرفات ناقلة، وذلك كالعتق والهبة والبيع وتزويج الامة بعد تزويجها فضولة، ويلحق بذلك الاستيلاد كما عرفت.
وقد عرفت السر في ذلك، بأن الاجازة انما تؤثر في العقد إذا كانت صادرة ممن يكون مالكا لولا الاجازة، فالمالك المجيز بعد تلك التصرفات غير مالك حال الاجازة لولا الاجازة، ولكن لا بد وأن يعلم ان معنى تحقق الرد بها ليس اسقاط العقد عن قابلية لحوق الاجازة به وكونه ساقطا عن الصحة التأهلية، كما يظهر من المصنف، بل معنا سقوط