پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص146

عدم منع الرهن عن اجازة البيع السابق المتعلق بالعين المرهونة فضولة

قي الكلام في الرهن، فهل يمنع ذلك عن اجازة البيع السابق المتعلق بالعين المرهونة فضولة أو لا يمنع.

وقد اختار شيخنا الاستاذ الاول (1) وقال: ان رهن غير المديون انما يصح إذا رهنه نفس المالك بالمباشرة أو بالاذن منه، واما إذا رهنه غيره فاما أن يبطل الرهانة واما الاجازة، والمفروض صحة الرهن فلا محل للاجازة.

ولكن كلامه هذا مبني على النبوي المعروف: الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف (2)، فانه بناء على هذا لا تصح اجازة البيع السابق المتعلق بالعين المرهونة لكونها تصرفا، فيكون الراهن ممنوعا من ذلك كما هو المشهور، ومن هنا قالوا ان من جملة شرائط العوضين ان لا يكونا مرهونين.

وأما إذا منعنا عن ذلك كما هو الحق، لضعف النبوي وعدم انجباره بعمل المشهور، فلا مانع من مثل هذه التصرفات غير المنافية للرهانة غير الموجبة لزوالها جائزة، واما التصرفات الموجبة لزوالها فلا تجوز،وحيث ان بيع الراهن العين المرهونة لا ينافي الرهانة لبقاء الوثيقة على حالها، فلا مانع من اجازة البيع السابق الوارد عليها قبل الرهن، فان غاية الامر انها تكون مالا للغير فلا مانع من رهن مال الغير باجازته لجواز ذلك بلا شبهة.

اذن فلا مانع من اجازة الراهن البيع السابق الفضولي وصحته بها،

1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 251.

2 – درر اللئالي 1: 368، عنه المستدرك 13: 426، ضعيفة.