پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص145

لم يكن باطلة لعدم منافاة البيع مع الاجازة لكونه واقعا في محله وصادرا من اهله.

وهكذا إذا تحقق البيع بالاجازة ايضا فانها صادرة من اهلها وواقعة في محلها اعني البيع، فيكون صحيحا لصحة الاجازة من اهلها، غاية الامر ان المشتري قد كان اشتري تلك الدار بشرط المنفعة وقد صارت مسلوبة المنفعة في مدة فظهر العيب في العين المبيعة فيثبت له الخيار واما البطلان فلا.

وهذا نظير سكونة المالك في تلك الدار بين العقد والاجازة، فانه على الكشف كانت تلك المنفعة للمشتري وقد استوفاها المالك وفوتها عليه، فلا يمكن له أن يجيز البيع حتى مع تلك المنافع لخروجها عن الملك وصيرورتها بالنسبة إليها كالاجانب، فلا بد أن يخرج من عهدة تلك المنافع، ومع ذلك يثبت للمشتري الخيار.

فتحصل ان عقد الاجارة الواقعة من المالك فليس مطلقا على نحو لا تبقي مجالا للعقد الاول الفضولي وتكون منافية لصحة التأهلية، وتكون موجبة لخروجها عن قابلية الاجازة به وكونه صحيحا بالاجازة كما لا يخفى.

ومن هنا ظهر حكم ما لو باع الفضولي امة المالك ثم زوجها المالك منالغير، فان ذلك لا يوجب بطلان اجازة العقد الاول، غاية الامر يكون المشتري مختارا في الرضا بعقد البيع وفسخه، وذلك من جهة ان التزويج لا ينافي البيع حتى إذا صدر كلا الامرين من شخصه لامكان كونها ملكا لاحد وزوجة شخص آخر، وانما المنافاة فيما يكون العقد الاول تزويجا مثل العقد الثاني، فانه حينئذ لا يبقي العقد الثاني موضوعا للاول، لان المزوجة لا يتزوج.