مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص144
نعم لو كان عدم الاستيلاد قيدا في المتعلق كعدم كونه خمرا مثلا، فيكون البيع صحيحا، فان المجيز انما يجيز البيع الواقع من الفضولي من زمان وقوعه، ولا ريب ان متعلقه في ذلك الزمان ليس بام ولد وانما حصل الاستيلاد بعده، وان كان المتعلق ام ولد في زمان الاجازة فانه ليس بمناط.
واما الاجارة فهي تارة تكون منافيا لما فعله الفضولي، فلا يعد ذلك اجارة، واخرى لا تكون منافية، فانه تارة تكون الفضولي قد آجر داره من الغير من مبدء سنة الى منتهى السنة ثم آجرها المالك في تلك السنة كذلك، اي من المبدء الى المنتهى، ثم يجيز ذلك العقد الفضولي، فانه لا يصح لمنافاة العقد الصادر من المالك مع العقد الصادر من الفضولي، لان الثاني لا يبقى موضوعا لاجارة الاول لعدم بقاء المورد على تمليك المنفعة بالاجارة بعد تمليكه لها ابتداء بعقد الاجارة، فتكون اجازته العقد الاول كاجازة الاجانب، فلا تشمله العمومات، فانه عند العقد لم يستند إليه ولم يكن العقد عقده وحين الاجازة لم يكن مالكا للمنفعة لتفويتها بالاجارة.
وبالجملة ان المالك وان كان قد تصرف في العين بالمنفعة غير المخرجة عن الملكية ولكن مع ذلك التصرف في المنفعة لم يبق موضوعا للعقد الاول، فتكون اجازة ذلك باطلة لعدم كون المجيز مالكا لو أجازه وان لم يكن على نحو ليكون منافيا للعقد الفضولي فلا تكونالاجازة باطلة، كما إذا باع الفضولي دار المالك وقبل أن يجيزها المالك يؤجرها من الغير ثم يجيز البيع الفضولي.
ففي هنا لا يتم كلام المصنف لعدم منافاة العقد الصادر من الفضولي مع العقد الصادر من المالك، فانه لو كان هو بنفسه يؤجرها ثم باعها من الغير