پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص143

مالكا عند البيع، كقوله (عليه السلام): لا توجب قبل الاستيجاب، ولا تبع قبل الشراء (1)، وغير ذلك من الروايات، فان الظاهر منها ان من شرائط صحة البيع أن يكون البايع مالكا عند وقوع البيع عنه، سواء كان ابتداء أو بالاجازة، فحيث ان المالك المجيز بعد تلك التصرفات غير مالك فلا يكون بيعه المستند إليه بالاجازة صحيحة فتكون تلك الروايات مخصصه لتلك العمومات على تقدير شمولها لذلك كما هو واضح.

ومن قبيل تلك التصرفات الناقلة تزويج الامة للغير من المالك، فان هذا لا يبقي مجالا لاجازة تزويجها الواقع فضولة، لان المزوجة لا تكون زوجة.

2 – اما التصرفات غير المنافية للعقد السابق الفضولي فهي كالاستيلاد والاجارة وتزويج الامة، فقال المصنف: انها وان لم تخرج الملك عن قابلية وقوع الاجازة عليه الا أنه مخرج له عن قابلية وقوع الاجازة من زمان العقد، لان صحة الاجازة على هذا النحو توجب وقوعها باطلة، واذ فرض وقوعها صحيحة منعت عن الاجازة، فهذان لا يجتمعان.

أقول: اما الاستيلاد فالظاهر انه لاحق بالقسم الاول حتى على الكشف، فان زمان الاجازة هو زمان كون البيع بيعا للمجيز، وإذا كان من شروط البيع أن يكون المبيع غير ام ولد كما هو كذلك على ما يظهر من الادلة فلا يكون بيعه هذه المتحقق بالاجازة صحيحا، وان كان لم يكن كذلك حين وقوع العقد عليه لم تكن ام ولد، فان البيع يقع في حال الاستيلاد.

1 – عن يحيي بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال: اشتر هذا الثوبوهذه الدابة وبعنيها اربحك فيها كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها (التهذيب 7: 58، الكافي 5: 198، عنهما الوسائل 18: 52)، صحيحة.