پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص142

بيان آخر في ذكر أقسام التصرفات الواقعة بين الاجازة والعقد

الحاصل ان التصرفات الواقعة بين الاجازة والعقد على أقسام: 1 – أن تكون منافية للبيع السابق الواقع على العين فضولة، كما إذا باعها أو وهبها للغير، أو عتق إذا كان عبدا أو امة وهكذا، فانها منافية لصحة البيع الفضولي بالاجازة، وهذا القسم لا شبهة في كونها موجبة لبطلان اجازته المتأخرة، وذلك مضافا الى ما تقدم انك عرفت في بعض المباحث المتقدمة ان العمومات والاطلاقات انما هي خطاب للملاك وان الوفاء بالعقد يكون متوجها الى عقدهم لا الى عقد غيرهم، وان المراد من حلية البيع وتجارة عن تراض حلية بيعهم وتجارتهم المراضاتية.

وعلى هذا فحين ما وقع العقد على المال فليس العقد عقدا لمالكه وبيعا له لفرض صدوره من الغير فضولة، وحينما يكون العقد الصادر من الغير فضولة متعلقا على ماله ليس عقدا له وبيعا مستندا إليه، وحينما يكون بيعا له ومستندا إليه بالاجازة ليس عقدا للمالك لفرض خروج المبيع عن ملكه، فتكون اجازته ذلك العقد كاجازة الجانب فلا تترتب عليها اثر بوجه.

وبالجملة لا نعقل وجها لشمول العمومات على ذلك بعد اجازته، اذن لا نعقل وجها لصحة ذلك العقد، ولا يفرق في ذلك بين الكشف باقسامه حتى على معرفية الاجازة والنقل كما هو واضح، نعم على النقل أوضح، وعلى الكشف الحكمي واضح، وسلمنا شمول العمومات على ذلك بالاجازة ولكن تخرج عن ذلك بدليل المخرج.

فان مقتضي بعض الروايات المتقدمة هو عدم جواز بيع ما لا يكو