مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص141
على صفة المالكية على النحو الذي كان عليه حين العقد، فحيث انهلم يبق على تلك الصفة فتكون اجازته لغوا، فإذا لغت الاجازة فلا تكشف عن الملكية من حين العقد بل يرتفع ما يكون مؤثرا فيها ويسقط عن الصحة التأهلية.
وهذا هو السر في عدم صحة العقد الفضولي باجازة المالك بعد تلك التصرفات المنافية.
وبعبارة اخرى انا نقول بالكشف من جهة ان: اوفوا بالعقود (1) يوجب اسناد البيع الواقع فضولة الى المالك من حين العقد ويكون البيع بيعه وبعد ما انتقل المال قبل تحققها الى الغير وخرج عن كونه مالكا واستند إليه بيع آخر قبل الاجازة في هذا المال بدليل الوفاء لا يبقي مجال لاستناد بيع آخر في هذا المال إليه بدليل الوفاء وغيره.
وان قلنا ان الاجازة انما هي يتعلق بالعقد كما هو كذلك ولكن يتعلق بالعقد في مورد قابل وفيما يكون العقد واقعا على ملكه وباقيا على هذه الحالة الى زمان الاجازة ليكون مالكا الى زمانها حدوثا وبقاء وهو بعد – تلك التصرفات لا يكون قابلا لاسناد البيع الفضولي الى نفسه، بحيث يكون اسناده ذلك لنفسه بالاطلاقات موجبا للاسناد السابق عليه بتلك الاطلاقات.
وتوهم ان الاجازة توجب عدم صحة تلك التصرفات المتخللة بين العقد والاجازة وبقائها اي العين المبيعة في ملكه فاسد لكون ذلك دورا واضحا، حيث الاجازة تتوقف على الملك فلو توقفت الملكية على الاجازة ومحققة بالاجازة فيلزم الدور.
1 – المائدة: 1.