مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص139
بانضمام الاجازة إليه، ولا يقاس ذلك بالفسخ بالخيار، فانه ازالة علاقة الملكية فتتحقق بكل ما يكون منافيا لكونه ملكا للغير بخلافه هنا، فان الرد اسقاط العقد عن قابلية لحوق الاجازة به فلا يتحقق الا بما يكون صريحا في ذلك.
وفيه ان ما ذكره هو والمصنف من الافعال كالعتق والهبة والبيع ونحوها لا يتحقق بها الرد، الا أن الافعال غير مضرة بها، بل يمكن أن يتحقق ذلك بالاشارة والكتابة، بأن يسأله أحد: هل رددت العقد، فيشير برأسه على ذلك أو يكتبه.
وبالجملة ان رد العقد كامضائه بل كانشائه من الامور المتوقفة على الانشاء والابراز، فيتحقق بكل ما يكون قابلا لذلك.
عدم صحة الاجازة بعد تحقق الرد بالتصرفات الناقلة
ثم بعد عدم تحقق الرد بالتصرفات الناقلة، فإذا باع المالك ماله الذي وقع عليه العقد قبله فضولة أو وهب، أو كان عبدا فعتقه ثم أجاز البيع السابق الفضولي، فهل تصح ذلك الاجازة بحيث يكون تلك التصرفات الناقلة باطلة أو يجب عليه اداء بدله لتكون الاجازة باطلة والتصرفات صحيحة، أو يفصل بين القول بالكشف فنقول ببطلان التصرفات وبين القول بالنقل فنقول ببطلان الاجازة، وجوه.
وقد فصل المصنف بين القول بالكشف الحقيقي وبين القول بالنقل، وقال: ان صحة الاجازة توجب بطلان التصرفات فلو كانت التصرفات صحيحة لمنعت عن صحة الاجازة، فاذن تكون صحة الاجازة مع صحة تلك التصرفات متناقضة، فانه لا يمكن الالتزام بصحة كلتيهما والا فيلزم