مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص138
أحكام الرد
وله ( رحمه الله ): مسألة في احكام الرد.
أقول: تحقيق المسألة في ضمن جهات:الجهة الاولى: ان هذا البحث انما له ثمر إذا قلنا بأن العقد الفضولي بعد ما رده المالك لا تبقى له صحة تأهلية لانضمام الاجازة إليها، والا فلا أثر له من هذه الجهة، وقد تقدم انه ليس للمالك الغاء العقد عن ذلك واسقاطه عن قابليته لحوق الاجازة، اذن فلا اثر لهذا البحث من هذه الجهة، فان العقد الفضولي بعد رده المالك فقابل لان تتعلق به الاجازة ويكون صحيحا ايضا بعد الرد.
الجهة الثانية: في أنه هل يتحقق الرد بالفعل كما يتحقق بالقول أو لا بد من تحققه من القول مثل فسخت ونحوه.
فقال العلامة الانصاري ( رحمه الله ): يتحقق ذلك بالقول الصريح وبالفعل مثل الهبة والعتق والبيع ونحو ذلك من التصرفات الناقلة والمعدمة لعلامة الملكية، ولكن شيخنا الاستاذ (1) تقبل الكبرى وامكان تحقق الرد بالفعل لكونه كالقول في ذلك، الا أنه منع الصغرى وعدم امكان تحققه بمثل العتق والهبة والبيع ونحوها.
والوجه في ذلك ان هذه الامور لا دلالة فيها على رد العقد الفضولي السابق عليها، سواء التفت المالك بها حين صدور تلك التصرفات منه أو لم يلتفت بها، فيبقى العقد مع ذلك على قابليته الاولية وصحته التأهلية
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 24