مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص137
من الضامنين لمال الغير، فيكون ضامنا على ما أخذه من الغير غصبا وعدوانا، واما الزائد عن ذلك فليس عليه دليل.
واما توهم ان مال المشتري متعلق حق المالك المجيز فهي الاجازة، ففيه انك قد عرفت مرارا ان الاجازة من الاحكام الشرعية مثل جواز البيع وجواز الاكل والشرب، فكما ان للمالك أن يبيع وأن يأكل وأن يشرب وهكذا، له أن يجيز البيع الواقع على ماله وليس ذلك من الحقوق، ومن هنا قلنا ان الاجازة لا تنقل الى الوارث بالموت اي بموت المالك المجيز، وعلى هذا فيمكن أن يكون مال المشتري ملكا للغاصب بالتسليط قبل الاجازة، فلا يبقي موضوع اصلا لاجازة المالك ليكون ذلك ثمنا عن ماله كما هو واضح.
فهذا الاشكال ليس بتمام.