پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص136

والسر في ذلك ان الاجازة ليست بيعا ليكون التسليط الواقع من المالك اعني المشتري تسليطا مجانيا لوقوعه على غير عنوان البيع وخارجا عنه بل انما هي من الاحكام الشرعية الثابتة على الملاك، كجواز البيع وجواز الاكل وجواز الشرب وغير ذلك.

اذن فيكون البيع حاصلا من زمان العقد على النقل ايضا، وان كانت الملكية والاستناد الى المالك وشمول العمومات من زمان الاجازة، فحينئذ لا يكون التسليط الحاصل من زمان العقد الا بعنوان البيع وموقوفا على الاجازة، فان لم تحصل فيكون مالا للغاصب.

وبعبارة أوضح ان منشأ الاشكال ان البيع الفضولي الصادر من الغاصب حيث كان باطلا لعلم المشتري بكونه غير مالك وان ما يقع عليه العقد مال مغصوب فيكون تسليط الغاصب على ماله في ذلك الفرض وبهذا العلم تسليطا مجانيا، فلا يبقى موضوع للاجازة لتصحيح البيع الصادر من الغاصب، اما مطلقا لو قلنا لكونه مالكا لما أخذه من المشتري ابتداء، أو بعد التلف بالنقل الى الغير في بيع أو هبة أو نحوهما، وإذا منعنا ذلك المنشأ وقلنا ان التسليط ليس على فرض بطلان البيع بل مع فرض صحته التأهلية، ولو بكون التسليط على هذا الفرض مراعا على الاجازة، فلا وجه حينئذ لتوهم البطلان كما لا يخفى.

4 – وهنا اشكال رابع قد أشار إليه في الايضاح وحاصله: ان المشتري وان سلط الغاصب على ماله الا أنه متعلق حق الغير من جهة ان للمالك المغصوب منه أن يجيز العقد الصادر من الغاصب فضولة، فيكون مال المشتري ملكا له في مقابل ماله باجازته، لكونه أسبق من الغاصب وأولى منه، فان الغاصب يؤخذ باشق الاحوال واخس الاطوار.

وفيه انه لا منشأ لاخذ الغاصب بأشق الاحوال وأخسها، بل هو كغيره