پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص135

نعم بناء على النقل يمكن جريان ذلك الاشكال مع الاغماض عن الجواب الاول، فانه بناء عليه قد وقع التسليط قبل اجازة المجيز، فمع كون الغاصب مالكا على ما سلطه عليه بتسليط المالك لا يبقي موضوع للاجازة، فانها متفرعة على كون ما أخذه الغاصب بعنوان الثمن للمغصوب عوضا لذلك، فبعد ما كان مالكا لنفسه فلا يكون عوضا عنه فيبقي المغصوب في ملك مالكه، فيكون الثمن ايضا للغاصب اما مطلقا أو مع التلف مع الاغماض عن الجواب الاول.

3 – انه لا يتم على النقل ايضا، وذلك لان الاجازة وان كانت بعد التسليط وان الملكية والاستناد انما يحصلان عند الاجازة لا قبلها كما هو المفروض على النقل، ولكن التسليط من المشتري انما وقع بعنوان أن يكون المغصوب ملكا له بالاجازة المتأخرة، فيكون التسليط مقيدا بذلك لا انه وقع مطلقا وعلى كل تقدير ليكون التسليط مجانيا، فإذا كان تسليط المشتري الغاصب على ماله بعنوان المعاوضة بحيث يكون مراعا على اجازة المالك تتم المعاوضة من جميع الجهات، فلا وجه لتوهم ان التسليط انما وقع مجانا.

وبالجملة ان مقتضي تسلط الناس على اموالهم هو تبعية تسليط الغير على ماله على قصده وارادته، وغير خفي ان قصد المشتري أن يكون المغصوب مالا له في مقابل ما يعطيه من الثمن بحيث تكون هنا معاوضة، وحيث ان الغاصب ليس مالكا على المثمن فيكون العقد من طرفه فضوليا،فقهرا يكون التسليط مراعا على اجازة المالك لكونه واقعا بقصد المعاوضة، فان أجاز المالك المجيز العقد الصادر من الغاصب فيكون صحيحا والا فيكون مالا للغاصب، اما مطلقا أو مع التلف، مع الاغماض عن الجواب الاول.