پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص134

يكون المعوض له عند اعتبارهم فيكون دليل اليد محكما مع بطلان البيع فيكون المال باقيا على ملك المسلط، فلا يكون علمه بذلك موجبا لتخصيص قاعدة اليد.

وقد تقدم في ما لا يضمن ان الملكية العقلائية القائمة باعتبارهم أو الملكية عند المتبايعين غير مربوطة بالملكية الشرعية، فاقدام المسلط على المعاملة مع علمه بكون البايع غاصبا لا يقدم على تلك المعاملة مجانا بل يسلطه على ماله بعنوان المعاوضة وان لم تكن حاصلة عند الشارع، فيكون ماله غير داخل على ملك الغاصب، اذن فإذا أجاز المالك المجيز العقد الصادر من الغاصب على ماله فيكون صحيحا.

وبالجملة بعد ملاحظة اقدام المشتري على المعاملة المعاوضة وعدم تسليطه الغاصب على ماله مجانا بل بعنوان المعاوضه ولو عند العقلاء، فلا وجه لتوهم كون المقام خارجا عن قاعدة اليد تخصيصا، وكون ماله ملكا للغاصب مجانا.

2 – ان هذا الاشكال على تقدير صحته انما لا يجري على الكشف بل يختص بالنقل، وذلك فان منشأ الاشكال انما هو توهم ان المالك سلط الغاصب على ماله تسليطا مجانيا فلا تصل النوبة الى اجازة المجيز لعدم بقاء الصحة التأهلية للعقد حتى تنضم إليه الاجازة، لانه سلط الغاصب على ماله مع فرض بطلان العقد الفضولي، الا أن هذا المنشأ غير موجود هنا فان تسليطه الغاصب على ماله تسليط بعد تحقيق البيع ولو بعدية رتبية كما في المعاطات، فيكون ذلك وفاء للثمن الذي لزم عليه بالمعاوضة لا انه تمليك مستقل ليوجب انعدام العقد الاول وسقوطه عنالصحة التأهلية، وليس تسليطه الغاصب على ماله مع فرض بطلان العقد بل مع فرض صحته.