پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص132

شئ واحد، فاجاز المالك الوسط وهكذا من شخص واحد.

وكذلك ظهر بطلان ما ذكره الشهيد وغيره في الايضاح والدروس (1)من أن العقود المترتبة لو وقعت على المبيع صح وما بعده، وفي الثمن ينعكس، فان كل ذلك لا يكون ميزانا هنا كما يظهر وجهه بالتأمل.

الاشكال في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب، والجواب عنه قوله ( رحمه الله ): ثم ان هنا اشكالا في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب.

أقول: وقد أشار العلامة (2) الى ذلك الاشكال، وأوضحه قطب الدين والشهيد (3)، على ما في المتن، فحاصله: ان المشتري مع العلم بكون البايع غاصبا يكون مسلطا للبايع الغاصب على الثمن، ولذا لو تلف لم يكن له الرجوع، وهكذا لو علم البايع بكون الثمن غصبا، وان كان المفروض في كلامهم هو الاول، ولكنه من باب المثال، وعلى هذا فلا ينفذ فيه اجازة المالك المجيز – اي المغصوب منه – بعد تلفه – اي الثمن المدفوع عوضا عن المغصوب – بفعل المسلط، بأن يدفعه مثمنا عن مبيع اشتراه، لعدم بقاء الموضوع للعقد الاول.

نعم لا يجري ذلك مع الجهل، فان التسليط هنا غير مجاني.

1 – ايضاح الفوائد 1: 418، الدروس 3: 193، حكى عنهما المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 70، والسيد العاملي في مقتاح الكرامة 4: 191.

2 – القواعد 1: 124.

3 – القواعد والفوائد 2: 238، ولا يوجد لدينا كناب قطب الدين، حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 192.