پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص131

الوسط اعني بيع الدرهم برغيف أو اشتراء الرغيف بدرهم.

فهو على الكشف يستلزم صحة العقود السابقة ايضا، فان صحة بيع الدرهم برغيف يستلزم صحة بيع الفرس بدرهم، فانه لو لم يصح ذلك لا ينتقل إليه الدرهم حتى يجيز بيعه برغيف، وصحة بيع الفرس بدرهميستلزم صحة بيع العبد بفرس والا فلا يكون الفرس له ليكون الدرهم له ليجيز بيع الدرهم برغيف أو اشتراء الرغيف بدرهم.

واما على النقل فتكون البيوع السابقة واقعة في غير ملك المالك لعدم كون البايع مالكا، فان قلنا بصحتها مع الاجازة أو بدونها فبها والا فتبطل، واما العقود اللاحقة فبيع الدرهم بحمار الذي وقع على مورد العقد الوسط يكون لازما لصحة الوسط بالاجازة على الكشف، لكون الدرهم ملكا للمالك بعد اجازة العقد الوسط على الفرض، فيكون اشتراء الحمار به أو بيعه بحمار في ملك مالكه، واما بيع الرغيف بعسل فيكون عقدا فضوليا موقوفا على اجازة المالك لانه غير ملازم لاجازة بيع الدرهم برغيف.

وبالجملة الحكم في هذا المثال على عكس المثال الاول كما عرفت.

ومن هنا ظهر بطلان ما ذكره المصنف، من أن العقود المترتبة على مال المجيز لو وقعت من اشخاص متعددة كان اجازة وسط منها فسخا لما قبله واجازة لما بعده على الكشف، وان وقعت من شخص واحد انعكس الامر.

ووجه البطلان أن تعدد الاشخاص وانفراده ليس ميزانا في المقام، بل المناط هي الملازمة بين المجاز والعقود الاخر، والا فيمكن أن يصدر العقد من الاشخاص العديدة، ومع ذلك يكون المجاز فقط صحيحا وان كان وسطا، كما تقدم نظيره مثل وقوع العقود المتعددة الفضولية على