مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص130
لاحقا له بحسب الزمان كما تقدم ان اجازة عقد الوسط يستلزم صحة العقود السابقة إذا كان ذلك للبايع.
واما إذا لم يكن بينها ملازمة وان كان بينها طول بحسب الزمان فلا يستلزم اجازته صحة العقود اللاحقه، كما إذا فرضنا انه باع الفضولي العبد بفرس وباع شخص آخر ذلك العبد بحمار وباع ثالث ذلك العبد ببقر وباع رابع الفرس بدرهم وهكذا، فاجاز المالك بيع العبد بحمارفلا يستلزم ذلك شيئا من صحة العقود السابقة أو اللاحقة لعدم الارتباط بينها بوجه بل كلها اجنبية عن العقد المجاز كما هو واضح.
ومن هنا صح دعوى الكبري الكلية في المقام على استلزام اجازة العقد صحة الاخر، وهي انه كلما كان بين عقدين ملازمة، اما بكون الاول لازما والاخر ملزوما أو العكس، فاجازة أحدهما مستلزم لاجازة الاخر والا فلا، فهذه كبري كلية مختصرة لضابطة ذلك.
وبعبارة اخرى اجازة عقد يوجب صحة كل عقد يرتبط به بوجه من الارتباط ويكون من شؤونه والا فلا.
2 – المثال الثاني أن يكون المجاز هو العقد الوسط ايضا ولكن واقعا على بدل مال الغير، فنوضح ذلك ايضا بما ذكره الشيخ، كما إذا فرضنا ان الفضولي باع العبد بفرس وباع الدرهم برغيف أو اشتري به رغيفا ثم بيع الدرهم بحمار وبيع الرغيف بعسل، فبيع الدرهم برغيف عقد وسط واقع على بدل مال الغير وهو الدرهم فانه بدل الفرس الذي بدل العبد، وقبله عقدان أحدهما وارد على مورده وهو بيع الفرس بدرهم فان الدرهم ايضا مورد العقد الوسط، والثاني بيع العبد بفرس غير وارد على مورده، وكذلك بعده عقدان أحدهما وارد على مورده وهو بيع الدرهم بحمار، والثاني غير وارد على مورده وهو بيع الرغيف بعسل، فلو أجاز العقد