مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص129
وذلك لان صحة بيع العبد بكتاب وكونه للبايع يستلزم صحة بيع العبد بفرس، فان صحة بيع العبد بكتاب متفرع على صحة بيع العبد بفرس، فانه لو لم يكن بيع العبد بفرس صحيحا لا يكون العبد منتقلا الى المشتري ولا يصح بيع المشتري ذلك العبد بكتاب صحيحا فان موردهما واحد، اي البيعان وردا على العبد وان كان البايع في أحدهما هو الفضولي وفي الاخر هو المشتري.
وإذا صح بيع العبد بفرس فيستلزم ذلك صحة بيع الفرس بدرهم ايضامن غير توقف على الاجازة، فان لازم صحة بيع العقد بفرس وكون العبد للمشتري أن يكون الفرس للبايع، والا فلا يصح بيع العبد بفرس، وإذا لم يصح العبد بفرس فيستلزم ذلك عدم صحة بيع العبد بكتاب، مع أنا فرضنا صحته باجازة المالك، فيعلم من ذلك كون الفرس للبايع، فإذا كان له فيصح بيعه بدرهم من غير توقف على الاجازة لكونه بيعا لماله وواقعا في ملكه.
ثم ان هذا الذي ذكرناه انما هو على الكشف، واما على النقل فيتوقف ايضا على المسألة السابقة من توقف البيع على الملك والا فيبطلان كما هو واضح.
اجازة واحد من العقود يصحح العقود الطولية الرتبية
الامر الثاني: ان مرادنا من استلزام اجازة واحد من العقود صحة العقود اللاحقة العقود الطولية الرتبية التفرعية، أي يكون العقد اللاحق أو السابق متفرعا على العقد المجاز ولازما له أو ملزوما عليه، بحيث يكون مشتريه أو بايعه بايعا أو مشتريا للاخر الذي يتفرع صحته على العقد المجاز بحيث تكون رتبته متأخرة عن رتبة العقد المجاز وان لم يكن