مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص128
وخرج عن قابلية لحوق الاجارة به باجازة العقد الوسط، لعدم بقاء الموضوع له، فان مالك العبد قد أجاز بيعه بكتاب، فاجازة بيعه بكتاب لا يستلزم صحة بيعه بفرس اعني العقد السابق.
واما العقد السابق الواقع على بدله اعني بيع الفرس بدرهم، فهو عقد آخر غير مربوط ببيع العبد بكتاب، وليس بينهما ملازمة ليلزم من اجازة بيع العبد بكتاب اجازة بيع الفرس بدرهم، بل هو عقد مستقلة وقع على مال الغير فضولة، فان أجاز المالك صح والا فلا.
واما على النقل، فبالنسبة الى العقدين السابقين الكلام هو الكلام، وامابالنسبة الى العقدين اللاحقين، فان قلنا بصحة بيع مال الغير لنفسه ثم ملكه، سواء قلنا بصحته مع الاجازة المتأخرة أو بدون الاجازة فيكونان ايضا صحيحين والا فيكونان باطلين، لا من جهة عدم التفرع بين العقد الوسط وبينهما بل من جهة كونها من صغريات بيع ما ليس عنده كما تقدم.
ومن هنا ظهر انه لو أجاز العقد الاول فانه يستلزم صحة العقود المتأخرة باجمعها، ولو أجاز العقد الاخير فانه لا يستلزم صحة العقود المتقدمة، بل ما يكون واردا على مورده فيبطل، وما لا يكون واردا على مورده يتوقف صحته على الاجازة.
ان اجازة العقد لا يستلزم صحة العقود السابقة
بقي هنا امران لابد من التعرض لهما: الامر الاول: ان اجازة العقد لا يستلزم صحة العقود السابقة إذا أجاز المالك ذلك العقد لنفسه كما عرفت، واما إذا أجاز للبايع فيصح بذلك العقود السابقة ايضا.