مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص127
يكون واقعا على عين مال الغير، واخرى على بدله.
فتكون هذه على ثمانية اقسام، ومع اضافة الاقسام الاربعة إليها ترتقي الى اثني عشر قسما، فنوضح ذلك بتقسيط ما ذكره المصنف من المثال الى مثالين، ويجمع جميع ذلك مثالان بتقسيط الفرض اليهما مما مثله المصنف.
1 – نفرضه فيما يكون العقد المجاز واقعا على المال لا العقد الواقع على بدله، وتصويره انه لو باع شخص فضولة عبد المالك بفرس ثم باع البايع الفرس بدرهم وباع المشتري العبد بكتاب وباع صاحب الكتاب العبد بدينار وباع الدينار بجارية، وقد وقع هنا عقود خمسة، والوسط منها مسبوق بعقدين وقع أحدهما على مورده اعني بيع العبد بفرس،والاخر على غير مورده اعني بيع الفرس بدرهم، وملحوق ايضا بعقدين أحدهما واقع على مورده وهو بيع العبد بدينار، والاخر واقع على غير مورده وهو بيع الدينار بجارية، ومرادنا من اشتراك المورد كون المال الذي يكون ثمنا أو مثمنا متحدا مع العقد الاخر في هذه الجهة، اي كما انه ثمن أو مثمن في هذا العقد وكذلك هو ايضا ثمن أو مثمن في ذلك العقد.
فلو أجاز العقد الوسط، فبناء على الكشف فتكشف كون العبد ملكا للمشتري اعني صاحب الكتاب من حين العقد، فيكون بيعه العبد بدينار بيعا واقعا في ملكه، وهكذا بيع الدينار بجارية، فان جميع ذلك متفرع على اجازة العقد الوسط وكونه موجبا لحصول الملكية من حين العقد، كما هو مقتضي الكشف.
واما العقدين السابقين على المجاز، فالعقد الذي ورد على مورد العقد الوسط اعني بيع العبد بفرس فيكون باطلا، فانه لم يتعلق به الاذن اللاحق