مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص126
المبادلة الواقعة بين العبد والكتاب بيعا لما لا يملك وما ليس عنده فيتوقف صحته وعدمه مطلقا أو مع الاجازة وعدمها، على ما تقدم من بيع مال غيره لنفسه ثم ملكه، فراجع.
بيان آخر
قوله ( رحمه الله ): الثالث: المجاز أما العقد.
أقول: وحكم المسألة في غاية السهولة، ولكن تصويرها في غاية الصعوبة، وقد ذكره المصنف وأوضحه بامثلة، ونحن ايضا نوضح المسألة بالمثال الذي ذكره المصنف، ولكن نحلله الى مثالين لاجل التوضيح.
وحاصل ما ذكره المصنف من تصوير تعلق الاجازة بالمجاز قبل تصويره بمثال، هو ان العقد المجاز اما هو العقد الواقع على نفس مالالغير، أو العقد الواقع على عوض مال الغير، وعلى كلا التقديرين فاما أن يكون المجاز أول عقد وقع على مال الغير أو عوضه أو آخره، أو عقدا بين سابق ولاحق واقعين على مورده أو بدله أو بالاختلاف.
ومحصله: ان العقد المجاز تارة يكون أول عقد وقع على عين مال الغير، وآخر يكون آخر عقد وقع على عين مال الغير، وثالثة يكون أول عقد وقع على بدل مال الغير، ورابعة آخر عقد وقع على بدل مال الغير، فهذه اربعة صور، وايضا قد يكون المجاز العقد المتوسط، فهو تارة يكون وسطا بين عقدين واقعا على مورده، واخرى يكون وسطا بين عقدين واقعا على بدل مورد هذا العقد الوسطي، وثالثة يكون العقد السابق منه واقعا على مورده واللاحق به واردا على بدل مورده، ورابعا يكون عكس ذلك، فهذا العقد الوسط الذي يكون موردا للاجازة تار