پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص125

العبد ايضا، ولكن لاحق وهو بيع الدينار بجارية، فهل تكون اجازة العقد الوسط الذي بيع العبد بكتاب الذي وقع قبله عقد على مورده وعقد على بدله، وكذلك بعده اجازة السابق واللاحق، أو ليس اجازة لشئ منها، أو نقول بالتفصيل.

فيتضح بذلك المثال حكم المقام، فتارة نتكلم على الكشف وآخر على النقل: أما على الكشف فلو أجاز مالك العبد بيع العبد بكتاب فيكشف ذلك ان العبد من حين العقد صار ملكا لمالك الكتاب والكتاب صار ملكا للمالك العبد ووقع بينهما التبادل، واما بيع العبد بفرس فيكون باطلا لكونه واقعا في مال الغير ولم تتعلق به الاجازه من المالك فيقع باطلا، واما بيع الفرس بدرهم فهو امر آخر اجنبي عن بيع العبد فيكون فضوليا وموقوفا على اجازة مالكه، واما العقود اللاحقة فيصح كلاهما فانه بعد كون العبد ملكا لمالك الكتاب من حين العقد كما هو المفرو ض علىالكشف فقد باع هو ماله بدينار فيكون الدينار ملكا له ايضا من حين العقد، فإذا باعه بجارية فيصح بيع الجارية ايضا.

وأما على النقل، فحكم العقود السابقة على بيع العبد بكتاب حكمها على طريقة الكشف في كل من العقد الوارد على مورد العقد المتوسط والعقد الوارد على مورد بدله، فيحكم ببطلان بيع العبد بفرس وبصحة بيع الفرس بدرهم مع الاجازة، وأما العقود اللاحقة فحيث ان الاجازة ناقلة من حينها فيكون العقد الواقع على العبد مع الكتاب موجبا للنقل والانتقال من حين الاجازة، فيكون العبد ملكا لمالك الكتاب من زمان الاجازة.

واذن فيكون بيع مالك الكتاب العبد بدينار قبل اجازة مالك العبد