پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص124

المحتملات كثيرة وبالغة الى حد لا تصح أن تتعلق به الوكالة، فانه بناء على جواز التعليق فيها تنحل ذلك الى قضايا عديدة، فيكون التقدير: ان كان هذا العقد واقعا على مالي فأجزته، وان كان ذلك فأجزته وهكذا.

وبالجملة ان الاجازة بعد صدورها من اهلها ترد على محلها وان كان المحل من الابهام بمكان، فان توجهها الى العقد الواقع على ماله وان كان امرا شخصيا غير قابل للاطلاق فيقول المجيز: أجزت الواقع على ما هو عليه ان كان كذا فكذا ان كان كذا فكذا.

3 – تعدد العقود فضولة

الامر الثالث: ان العقد المجاز اما أول عقد وقع على مال نفسه، أو آخر عقد وقع على ماله، أو أول عقد وقع على عوض ماله، أو آخر عقد وقع على عوض ماله، فهذه اربعة صور.

ثم انه اما العقد الوسط بين عقدين واقعين على مورد العقد الوسطي، أو وسط بين العقدين الواقعين على بدله، أو على الاختلاف، وعلى كل من هذه الاربعة، فاما ان ذلك العقد الوسط واقعا على عين مال الغير فيتشعبمن اجازة الوسط ثمانية صور، فيرتقي المجموع الى اثني عشر صور.

وتوضيح ذلك انما يكون في ضمن مثال، فلو باع الفضولي عبد المالك بفرس وباع مشتري ذلك الفرس بدرهم وباع الاخر العبد بكتاب ثم باع الاخر العبد بدينار وباع الاخر الدينار بجارية، فهذه البيوع الخمسة حاوية لبيع واقع على مورد ابتداء، وهو بيع العبد بفرس، وبيع واقع على مورد ذلك البيع الاول وسطا، وهو بيع العبد بكتاب، وبيع واقع على ذلك المورد لاحق، وهو بيع العبد بدينار وحاو ايضا على بيع وارد على بدل العبد، وهو بيع الفرس الذي بدل العبد بدرهم، وعلى بيع وارد على بدل