مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص123
غير ذلك، فيقول: اجزت ذلك الامر الواقع ان كان اجارة فاجزت الاجارة، وان كان بيعا فاجزت البيع، وهكذا وهكذا، ولا يلزم معرفة المجاز، ولا يضر عدم المعرفة بصحة الاجازة.
وهذا نظير أن يعطي أحد ماله لشخص بذلا فعلم ذلك ولكن لا يدري انه أي شئ فيقول: أجزته، فهل يتوهم أحد عدم صحة ذلك بل هذا اوضح من الوكالة، فان في الوكالة وان كان يصح تعلقها بالامر المبهم ولكن يشترط في صحة ذلك وجود جامع بين تلك الافراد التي كان المأذون فيه مبهما بينها، والا فلا يصح التوكيل بالفرد المردد، وهذا بخلافه هنا، فان الاجازة تتعلق بالواقع المردد بين الافراد الكثيرة وان لم يكن بينها جامع، فان التردد لا يمنع عن ورود الاجازة الى مورده ومحله في الواقع، وهذا نظير اتيان اربعة ركعات من الصلاة الرباعية بقصد اتيان الواقع، إذا علم بكون ذمته مشغولة باربعة ركعات من الصلاة مع الجهل بخصوصياتها.
ومن هنا يظهر بطلان ما في كلام شيخنا الاستاذ (1) حيث قال: انه لا يجري في المقام ما يجري في الوكالة فانها تصح على نحو الاطلاق وان لم تصح على نحو الابهام، واما الاجازة فلا معنى لتعلقها بالعقد علىنحو الاطلاق، لان عقد الفضولي وقع على شئ خاص وهو لو كان مجهولا عند المجيز فلا تشمله الادلة الدالة على نفوذ الاجازة بل حكمها حكم تعلق الوكالة بالامر المبهم التي لا اعتبار بها عند العقد.
ووجه البطلان ان ما تقع عليه الاجازة وان كان امرا شخصيا غير قابل للاطلاق لا كليا قابلا للاطلاق، الا أن اشتراط كون متعلقها امرا قابلا للاطلاق بلا دليل بل انما تكون الاجازة واقعة على موردها، وان كانت
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 215.