پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص122

اما ما افاده شيخنا الانصاري ( رحمه الله ) ففيه: اولا: لا دليل على بطلان التعليق فيما هو في حكم العقد، فان عمدة الدليل على بطلانه هو الاجماع كما تقدم، فالمتيقن هو بطلانه في نفس العقد لا ما في حكمه.

وثانيا: انه تقدم في السابق ان التعليق في العقد موجب للبطلان إذا كان بامر خارج عن العقد واما لو كان على امر يكون مقوما له وداخلا فيه فلا دليل على بطلانه، بل هو في جميع العقود موجود وان لم يصرح به، فلو كان مثل ذلك موجبا للبطلان للزم الحكم ببطلان جميعها، وهذا نظير ما إذا قال: ان كنت زوجتي فانت طالق، أو ان كان هذا مالي فبعته، فكذلك الاجازة.

وأما ما افاده شيخنا الاستاذ، فلم نعقل له معنى محصلا، حيث ان التعليق في الايقاع قد وقع في الشريعة المقدسة، فكيف له الحكم بكونه غير معقول في الايقاعات كالتدبير فانه من الايقاعات مع كونه معلقا على الموت، وكالوصية بناء على كونها من الايقاعات كما هو الحق فانها متوقفة على الموت، بل عرفت ان الدليل على بطلانه انما هو الاجماع فالمتيقن منه ليس الا العقود، فلا علم لنا لدخول الايقاعات معقده فلا يضر فيها التعليق.

واما الجهة الثانية، اعني امكان تعلق الاجازة بالامر المبهم، فهيمتفرعة على الجهة الاولى، ولذا قدمناها على عكس ما فعله المصنف، فقد نزل المصنف هنا الاجازة منزله الوكالة فما لم يبلغ الامر في ذلك الى مرتبة لا يصح معه التوكيل يصح أن تتعلق به الاجازة.

والظاهر جواز تعلقها بالامر المبهم إذا لم نقل بكون التعليق فيها مضرا، كما إذا لم يدر المجيز ان الواقع بيع داره أو اجارته أو بيع الفرس أو